شرح
الاشتراط الشهيد الثاني رحمه اللَّه ، وذكر أنّ الرطوبة اليسيرة التي لا يحصل منها تعدّ غير قادحة على القولين ( 1 )( 1 ) روض الجنان : 170 ..
فظهر أنّ منشأ اشتراط الجفاف أنّ انفعال الرطب منها بمجرّد المماسّة يضادّ عندهم حصول الطهارة ، مع أنّ المتبادر من لفظ « التراب » الوارد في الأخبار هو اليابس .
وكذلك الأرض الممسوح عليها ، بل وغيرها أيضا ، مع أنّ المطلق لا يفهم منه عموم ، ويؤيّده حسنة المعلَّى المذكورة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 458 الحديث 4167 ..
ومستند النافي للاشتراط إطلاق لفظ « الأرض » الواردة في الأخبار .
ويمكن الجواب عنه بما ذكرنا للمشترط .
ولا شكّ في كون الاحتياط في مراعاة الجفاف ، بل يشكل الاكتفاء بالرطب منها ، لأنّ شغل الذمّة اليقيني يتوقّف على البراءة اليقينيّة .
الثالث : لا يشترط جفاف النجاسة قبل الدلك ، ولا أن يكون لها جرم ،
كما اشترطهما بعض العامّة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! الفقه على المذاهب الأربعة : 1 / 22 .، فلو كان الأسفل متنجّسا بنجاسة غير مرئيّة كالبول اليابس طهر بالمشي على الأرض ، لعموم بعض الأخبار المذكورة ( 1 )( 1 ) انظر ! وسائل الشيعة : 3 / 457 الباب 32 من أبواب النجاسات .، وإطلاق الفتاوى .
الرابع : ذكر جماعة من المتأخّرين أنّ كلّ ما يجعل وقاية الرجل في المشي حكمه حكم النعل ،
وأنّ خشبة الأقطع ملحقة بالقدم أو النعل ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 1 / 130 ، مسالك الأفهام : 1 / 130 ، مدارك الأحكام : 2 / 375 ..