تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
شرح
ويدلّ على السبع رواية عمّار عن الصادق عليه السّلام وغيرها ومرّتا ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 25 / 368 الحديث 32143 .وعلى الثلاث رواية عمّار أيضا ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 494 الحديث 4272 .، ومرّت أيضا . وإذا كانت الشهرة مع ما دلّ على السبع ، والآخر شاذّا - كما قيل - تعيّن العمل بالسبع ، وإلَّا يكون السبع محمولا على الاستحباب ، وطرح الكلّ والعمل بالمرّة أو المرّتين ضعيف ، ظاهرا ، لكون الموثّقة حجّة . قوله : ( للموثّق ) . وهي موثّقة عمّار عن الصادق عليه السّلام قال : « اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميّتا سبع مرّات » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 284 الحديث 832 ، وسائل الشيعة : 3 / 496 الحديث 4276 .. وعن الشيخ في « النهاية » وجوب الغسل سبعا من موت مطلق الفأرة ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 5 .، ووافقه جماعة ( 1 )( 1 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 80 ، الجامع للشرائع : 24 ، جامع المقاصد : 1 / 191 .. ولعلّ حمل الرواية على الاستحباب من جهة عدم قائل بمضمونها على سبيل الوجوب . فروع : الأوّل : عن الشيخ في « الخلاف » : إذا أصاب الثوب نجاسة فغسل نصفه وبقي نصفه ، فالمغسول يكون طاهرا ، ولا يتعدّى نجاسة النصف الآخر إليه ، ثمّ
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 193 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني