شرح
الثالث : قال العلَّامة في « النهاية » : يستحب الحتّ والقرص في كلّ نجاسة يابسة كالمني ، لقول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم لأسماء : « حتّيه ثمّ اقرصيه ثمّ اغسليه ( 1 )( 1 ) صحيح مسلم : 1 / 202 الحديث 291 ، سنن الترمذي : 1 / 255 الحديث 138 مع اختلاف يسير .» ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 1 / 279 .، وتبعه في « البيان » ( 1 )( 1 ) البيان : 94 .، ولعلّ ذلك للمسامحة في أدلَّة السنن .
مع أنّه نقل عن « المنتهى » : أنّ استحباب القرص والحتّ من دم الحيض مذهب علمائنا ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 3 / 262 ..
وعن الجوهري : الحتّ : حكّ الورق من الغصن والمني من الثوب ( 1 )( 1 ) الصحاح : 1 / 246 ..
والقرص بالإصبعين . ثمّ قال : وفي الحديث : إنّ امرأة سألته عن دم الحيض ، فقال :
« اقرصيه بماء » ( 1 )( 1 ) صحيح مسلم : 1 / 202 الحديث 291 ، سنن الترمذي : 1 / 255 الحديث 138 مع اختلاف يسير .أي اغسليه بأطراف أصابعك ( 1 )( 1 ) الصحاح : 3 / 1050 ..
وفي « القاموس » : الحتّ : الفرك والقشر ( 1 )( 1 ) القاموس المحيط : 1 / 151 ..
الرابع : روي في الصحيح عن الكاظم عليه السّلام وسئل عن الرجل يصلح له أن يصبّ الماء من فيه يغسل به الشيء يكون في ثوبه ؟
قال : « لا بأس » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 423 الحديث 1343 ، وسائل الشيعة : 3 / 500 الحديث 4286 ..
ويظهر منها أنّ دخول ماء الفم غير مضرّ وهو كذلك ، لصدق الماء عرفا .
وذكر في « المنتهى » أنّ هذه الرواية موافقة للمذهب ، لأنّ المطلوب هو الإزالة بالماء ، وقد حصلت ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 3 / 319 ..