تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
شرح
قوله : ( والحديد ) . مرّ الكلام فيه ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 51 و 52 من هذا الكتاب .. قوله : ( سوى ) . إلى آخره . يعني أنّ الرواية الواردة ليست منحصرة في الحسن الذي أشرنا إليه . قوله : ( وأن يغسل ) . إلى آخره . عن المفيد ، والشيخ في أحد قوليه ، وسلَّار ، والشهيد في أكثر كتبه ، وجماعة من المتأخّرين : أنّه يغسل الإناء من الخمر سبع مرّات ( 1 )( 1 ) المقنعة : 73 ، النهاية للشيخ الطوسي : 6 ، المبسوط : 1 / 15 ، المراسم : 36 ، البيان : 93 ، ذكرى الشيعة : 1 / 126 ، جامع المقاصد : 1 / 191 ، مسالك الأفهام : 1 / 134 ، الجامع للشرائع : 24 .. وعن « المقنعة » ونهاية الشيخ : إنّ كلّ مسكر كذلك - أي النجس منها - وهي المائعة بالأصالة ( 1 )( 1 ) المقنعة : 73 ، النهاية للشيخ الطوسي : 53 .. وعن بعض المتأخّرين إلحاق الفقّاع أيضا - أي وإن لم يكن مسكرا - لأنّه خمر مجهول ( 1 )( 1 ) البيان : 91 ، ذكرى الشيعة : 1 / 115 .، وغير ذلك ممّا مرّ ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 18 من هذا الكتاب .. وعن الفاضلين في بعض كتبهما كفاية ثلاثة مرّات ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 56 ، المختصر النافع : 20 ، قواعد الأحكام : 1 / 9 .، وعن « المعتبر » والعلَّامة في أكثر كتبه كفاية المرّة ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 460 ، مختلف الشيعة : 1 / 499 ، تذكرة الفقهاء : 1 / 85 .، وعن « اللمعة » كفاية المرّتين ( 1 )( 1 ) اللمعة الدمشقيّة : 16 ..