شرح
ما وجدنا ما ذكرنا عن الشيخ رحمه اللَّه من استحباب ترك استعمال سؤرها ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 6 .، وأين هذا من استحباب غسل سؤرها ؟
قوله : ( ولبن الجارية ) .
مرّ الكلام في أنّه طاهر ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 42 من هذا الكتاب .، كما هو المشهور المعروف ، وأنّه قيل بنجاسته ، للخبر المتضمّن للأمر بغسله . ومرّ الخبر ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 43 من هذا الكتاب .، فالأولى الغسل مسامحة في أدلَّة السنن ، وخروجا عن شبهة الخلاف وإن كانت ضعيفة ، للاحتياط والتجنّب عن الشبهات مطلقا .
قوله : ( والدم ) . إلى آخره .
مرّ الكلام في الأمور المذكورة وأن الظاهر طهارتها ، وإن كان ابن الجنيد حكم بنجاسة المذي عقيب الشهوة ( 1 )( 1 ) نقل عنه العلَّامة في مختلف الشيعة : 1 / 463 .وأولويّة الاجتناب عن الآخر ، وأنّ ما ورد من الأمر بالاجتناب عنه ظاهر في التقيّة .
فالأمر باستحباب الإزالة من الجهة المذكورة محلّ تأمّل ، لأمرهم عليهم السّلام في أخبار كثيرة بترك العمل بما وافق العامّة ، وأنّ الرشد في خلافهم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 106 الحديث 33334 ..
ومرّ الكلام في الودي أيضا ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 208 و 209 ( المجلَّد الثالث ) من هذا الكتاب .، وأنّه إن كان قبل الاستبراء يجب غسله ، وإن كان بعده لا يجب ولا يضرّ ، وإن ورد في صحيحة محمّد بن عيسى أنّه كتب إليه