تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
شرح
رجل : هل يجب الوضوء ممّا خرج من الذكر بعد الاستبراء ؟ فكتب : « نعم » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 28 الحديث 72 ، الاستبصار : 1 / 49 الحديث 138 ، وسائل الشيعة : 1 / 285 الحديث 752 .. والظاهر أنّها محمولة على التقيّة ، ويمكن حملها على الاستحباب أيضا على بعد . وكيف كان ، لا دخل له باستحباب الإزالة ، فتأمّل جدّا ! قوله : ( والقئ والقيح ) . إلى آخره . وأمّا القيء ، فقد مرّ الكلام فيه وأنّه طاهر ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 46 و 47 من هذا الكتاب .، وإن نسب إلى بعض القول بنجاسته ( 1 )( 1 ) لاحظ ! المبسوط : 1 / 38 ، مختلف الشيعة : 1 / 460 ، مدارك الأحكام : 2 / 283 و 284 .، وورد في خبرين الأمر بغسله ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 12 الحديث 23 ، 13 الحديث 26 ، الاستبصار : 1 / 83 الحديث 262 و 263 ، وسائل الشيعة : 1 / 263 الحديث 684 ، 264 الحديث 685 .، وحملا على الاستحباب جمعا ( 1 )( 1 ) الاستبصار : 1 / 84 ذيل الحديث 263 .. وأمّا القيح ، فقد نقل عن بعض العامّة الحكم بنجاسته ، بسبب كونه مستحيلا عن الدم ( 1 )( 1 ) انظر ! المغني لابن قدامة : 1 / 409 .. قوله : ( وطين ) . المشهور ذلك ، لما رواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن عليه السّلام في طين المطر أنّه « لا بأس [ به ] أن يصيب الثوب في ثلاثة أيّام إلَّا أن يعلم أنّه قد نجّسه شيء بعد المطر ، فإن أصابه بعد ثلاثة أيّام فاغسله ، وإن كان الطريق نظيفا لم تغسله » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 13 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 3 / 522 الحديث 4351 ..
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 191 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني