شرح
الأمر بغسل أثر الفأرة الواقعة في الماء ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 460 الباب 33 من أبواب النجاسات .، ومرّ أيضا ، وأمّا الحيّة ، فلعلَّه للخوف من تأثير السمّ ، ورواية أبي بصير في حيّة دخلت حبّا فيه ماء ثمّ خرجت منه ، قال :
« إن وجد ماءا غيره فليهرقه » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 73 الحديث 15 ، تهذيب الأحكام : 1 / 413 الحديث 1302 ، الاستبصار : 1 / 25 الحديث 63 ، وسائل الشيعة : 1 / 239 الحديث 617 .، لكن لا دخل لما ذكر في استحباب الإزالة .
قوله : ( والحائض المتهمة ) . إلى آخره .
قال الشيخ في « النهاية » : يكره سؤر الحائض المتّهمة ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 4 .، وبه قال الفاضلان والشهيدان ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 16 ، المعتبر : 1 / 99 ، منتهى المطلب : 1 / 162 ، نهاية الإحكام : 1 / 239 ، الدروس الشرعيّة : 1 / 123 ، ذكرى الشيعة : 1 / 107 ، اللمعة الدمشقيّة : 16 ، الروضة البهيّة : 1 / 47 .، وعن الشيخ في « المبسوط » كراهة سؤرها مطلقا ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 10 .، واختاره بعض المتأخّرين ( 1 )( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 1 / 293 و 294 .، ونقل ذلك عن المرتضى وابن الجنيد ( 1 )( 1 ) نقل عنهما في ذخيرة المعاد : 144 ..
وفي « الذخيرة » : وظاهر « التهذيب » ، عدم الجواز مع القيد المذكور ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 144 ..
وفيه تأمّل ، لأنّه جمع بين الأخبار تارة بالمنع مع القيد ، وأخرى بالاستحباب ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 222 ذيل الحديث 636 ، الاستبصار : 1 / 17 ذيل الحديث 34 ..
حجّة الأوّلين : أنّ الأخبار بعضها مطلق وبعضها مقيّد ، والمطلق يحمل على المقيّد .