شرح
ثمّ اعلم ! أنّ المشهور كراهة سؤر الجلَّال أيضا ، ولم ندر الوجه في ترك المصنّف ذكره ، إذ لو كان الوجه عدم ورود دليل عليه بالخصوص ، فهو مشترك كما عرفت ، بل عرفت الحال في السباع .
مع أنّ القائل بالكراهة في الجلَّال أكثر وأكثر ، لأنّه الفاضلان ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 97 ، شرائع الإسلام : 1 / 16 ، مختلف الشيعة : 1 / 229 ، قواعد الأحكام : 1 / 5 .وجماعة بعد المرتضى والشيخ وابن الجنيد ( 1 )( 1 ) الروضة البهية : 46 و 47 ، المراسم : 37 روض الجنان : 161 ، ذكرى الشيعة : 1 / 107 .، بل ربّما قال بعضهم بالنجاسة ، مثل المرتضى والشيخ ( 1 )( 1 ) نقل عن السيّد في المعتبر : 1 / 97 ، المبسوط : 1 / 10 ، لاحظ ! الحدائق الناضرة : 1 / 429 ..
والمشهور أيضا كراهة سؤر البغال والحمير ، والحق بهما الدوابّ ، لكراهة لحم الجميع ، وعمّم جماعة الحكم في كلّ مكروه اللحم ( 1 )( 1 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 76 ، نهاية الإحكام : 1 / 240 ، ذكرى الشيعة : 1 / 107 ، الحدائق الناضرة : 1 / 432 .، وقد عرفت كراهة الكلّ من الأخبار ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 231 الباب 5 من أبواب الأسئار .، بل كراهة كلّ ما لا يؤكل لحمه ، كما قيل بها ( 1 )( 1 ) معالم الدين في الفقه : 1 / 358 ..
وعن الشيخ في « المبسوط » والعلَّامة : كراهة سؤر الدجاج مطلقا ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 10 ، منتهى المطلب : 1 / 163 .، وعلَّل بعدم انفكاك منقاره عن النجاسة غالبا ، لكن ظهر لك من الأخبار ما ظهر .
وعن الشيخ رحمه اللَّه في « النهاية » : أنّ الأفضل ترك استعمال سؤر الفأرة والحيّة ، والماء الذي وقعتا فيه ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 6 ..
ووجه ما ذكره في الفأرة ظهر من الأخبار المذكورة في المقام ، وما ورد من