شرح
ولا بدّ فيهما من تأمّل سيّما الأخير ، إذ لعلّ الأوّل يكون له وجه .
ويكون مستند فتوى الأصحاب غير مقصور في الأخبار المذكورة ، بخلاف الحاق غير الحائض ، لظهور منشأ الإلحاق .
نعم ، روى الكليني رحمه اللَّه عن ابن أبي يعفور أنّه سأل الصادق عليه السّلام : أيتوضّأ الرجل من فضل المرأة ؟ قال : « إذا كانت تعرف الوضوء . » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 11 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 1 / 236 الحديث 608 ..
والشيخ في « الخلاف » بعد ما ادّعى الإجماع على عدم كراهة الوضوء بفضل المرأة ، ردّا على بعض العامّة ، قال : وروى ابن مسكان ، عن رجل ، عن الصادق عليه السّلام أيتوضّأ الرجل بفضل [ وضوء ] المرأة ؟ قال : « نعم إذا كانت تعرف الوضوء وتغسل يدها قبل أن تدخلها في الإناء » ( 1 )( 1 ) بحار الأنوار : 77 / 135 .( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 128 و 129 مسألة 72 ..
ومرّ أيضا في شرح المفتاح السابق ماله دخل في المقام ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 165 - 168 من هذا الكتاب .، وممّا ذكر ظهر حال قول المصنّف : ( ومن لا يتوقّى عن النجاسة ) ، فتأمّل !