شرح
من أنّه لا بدّ من العلم واليقين ، فيجوز تخصيص كلّ من الطرفين بالآخر ، ويبقى الأصل سالما .
نعم ، الأحوط مراعاة عموم حجّية ما ذكر في مقام الاحتياط ، إذ ربّما كان الاحتياط في عدم المراعاة ، واللَّه يعلم .
وقال في « المقنعة » : وإذا ظنّ الإنسان أنّه قد أصاب ثوبه نجاسة ولم يتيقّن ذلك ، رشّه بالماء ( 1 )( 1 ) المقنعة : 71 ..
وربّما كان عبارة الشيخ والعلَّامة أيضا كذلك ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 52 ، نهاية الإحكام : 1 / 281 .، يعني يشمل صورة الظن أيضا ، وليس عندي كتابهما .
لكن نقل عن سلَّار أنّه أوجب الرشّ في صورة حصول الظن بنجاسة الثوب ، ولم يتيقّن ( 1 )( 1 ) المراسم : 56 ..
وفي حسنة الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه منيّ فليغسل الذي أصابه ، فإن ظنّ أنّه أصابه منيّ ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 54 الحديث 4 ، تهذيب الأحكام : 1 / 252 الحديث 728 ، وسائل الشيعة : 3 / 424 الحديث 4056 ..
ثمّ اعلم ! أنّه نقل عن ابن حمزة وظاهر المفيد القول بوجوب الرشّ من ملاقاة الكلب باليبوسة ( 1 )( 1 ) نقل عنهما في مدارك الأحكام : 2 / 342 ، لاحظ ! الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 79 ، المقنعة : 70 .، استنادا إلى الأوامر الواردة .
منها صحيحة أبي العبّاس عن الصادق عليه السّلام : « إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسّه جافّا فاصبب عليه الماء » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 261 الحديث 759 ، وسائل الشيعة : 3 / 441 الحديث 4108 ..