تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
شرح
ومرّ في رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السّلام في الفرو وما فيه من الحشو يصيبه البول ، فينفذ إلى الجانب الآخر أنّه قال عليه السّلام : « اغسل ما أصاب منه ومس الجانب الآخر ، فإن أصبت مسّ شيء منه فاغسله ، وإلَّا فانضحه بالماء » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 55 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 3 / 400 الحديث 3973 .. وورد في غير واحد من الأخبار الأمر بنضح الثوب بملاقاة الكلب يابسا ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 414 الباب 12 من أبواب النجاسات .، وكذا من ملاقاة الخنزير ( 1 )( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 3 / 417 الحديث 4036 .. وورد في صحيحة الحلبي الرشّ بالماء في ثوب المجوسي ثمّ الصلاة فيه ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 362 الحديث 1498 ، وسائل الشيعة : 3 / 519 الحديث 4341 .. وسيجئ في مكان المصلَّي ، استحباب رشّه في مواضع لتهمة النجاسة ، مثل البيع والكنائس وبيوت المجوس وغير ذلك ( 1 )( 1 ) انظر ! وسائل الشيعة : 5 / 138 الباب 13 من أبواب مكان المصلَّي .، وربّما ورد في غير ما ذكر أيضا ، ولم أتفطن الآن به . قوله : ( وفي قيام الظن ) . إلى آخره . قد مرّ الكلام في ذلك ، في بحث أنّ كلّ شيء طاهر حتّى يحصل العلم ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 150 - 153 من هذا الكتاب .، وأنّ الأقوى أنّ في الحكم بالنجاسة لا بدّ من اليقين ، ولا يكفي الظن مطلقا ، إلَّا أن يكون مستندا إلى دليل شرعي معتبر في ذلك ، لا مثل شهادة العدلين ، أو العدل الواحد ممّا لم يثبت عمومه بحيث يشمل المقام . إذ على تقدير عموم الحجّية يتحقّق التعارض بينه وبين ما ظهر من الروايات