شرح
ومثلها صحيحة حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عنه عليه السّلام ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 60 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 1 / 260 الحديث 756 ، وسائل الشيعة : 3 / 441 الحديث 4108 .، ورواية القاسم عن علي عنه عليه السّلام ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 260 الحديث 757 ، وسائل الشيعة : 3 / 442 الحديث 4110 ..
ويمكن الجواب بأنّ ما دلّ على الطهارة مع اليبوسة ربّما كان ظاهرا في عدم وجوب شيء في المسّ يابسا ، وأنّه ورد الأمر بالرشّ في كثير من المقام لم يذهب ابن حمزة إلى الوجوب فيه .
مع أنّ قولهم عليهم السّلام : « كلّ [ شيء ] يابس ذكي » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 49 الحديث 141 ، الاستبصار : 1 / 57 الحديث 167 ، وسائل الشيعة : 1 / 351 الحديث 930 .يقتضي عدم نجاسة الملاقي جزما ، فمقتضاه جواز الصلاة وغيرها من الاستعمالات ، وكون الرشّ مجرّد تعبّد ، أو رفع الاستقذار . والظن أنّ ابن حمزة أيضا يقول كذلك ، فالاحتياط معه ، وإن كان الاستحباب ربّما كان أقوى ، لما ذكر ، ولما يظهر من بعض الأخبار أنّ الرش لرفع الاستقذار .
وربّما يظهر من بعض آخر أنّه لأجل الصلاة فيه ، وأنّه إذا ذكر المس ، وهو في الصلاة فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه . والرواية صحيحة واردة في مس الخنزير .
وللشهرة العظيمة ، وطريقة المسلمين من عدم إيجاب النضح .
ولما ورد في غير واحد من الأخبار من الأمر بغسل ما أصابه الكلب برطوبة ، من دون تعرّض لحال مسّه يابسا ، مع كون المقام مقام تعرّضه لو كان الرشّ فيه واجبا .
مثل صحيحة ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام : عن الكلب يصيب شيئا من جسد