شرح
الرجل ، قال : « يغسل المكان الذي أصابه برطوبة ( 1 )( 1 ) لم ترد في المصدر : برطوبة .» ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 23 الحديث 61 ، وسائل الشيعة : 3 / 415 الحديث 4028 .، مع أنّ سؤاله كان عن إصابة الكلب مطلقا ، ولذا قيّد عليه السّلام جوابه بقوله : « برطوبة » .
مضافا إلى أنّ الغالب في إصابة الكلب حال اليبوسة ، وأنّ الرطوبة خلاف الأصل والغالب ، فكيف لم يتعرّض إلى حكم حال اليبوسة ؟
مع أنّ سؤاله كان أعم كما عرفت ، بل الغالب منه والموافق للأصل منه حال اليبوسة .
ومثل صحيحة ابن مسلم كصحيحة حريز عنه عليه السّلام ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 60 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 3 / 416 الحديث 4032 ..
واعلم ! أنّه نقل عنه وعن الشيخ في « النهاية » : وجوب الرشّ في ملاقاة الخنزير ( 1 )( 1 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 77 ، النهاية للشيخ الطوسي : 52 .، وكذا عن ظاهر المفيد ( 1 )( 1 ) المقنعة : 70 .. والكلام في ذلك ظهر ممّا تقدّم .
ونقل أيضا عن ابن حمزة وعن الشيخ في « النهاية » وظاهر المفيد إيجاب الرشّ من ملاقاة الكافر باليبوسة ( 1 )( 1 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 77 ، النهاية للشيخ الطوسي : 52 ، المقنعة : 71 ..
بل قال الشيخ : إذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة وكان يابسا ، وجب أن يرشّ الموضع بعينه ، فإن لم يتعيّن رشّ الثوب كلَّه ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 52 ..
ونقل مثل ذلك عن سلَّار ( 1 )( 1 ) المراسم : 56 .، وظهر ممّا ذكرنا الكلام في ذلك ، مع عدم ظهور