شرح
الأمر بالرشّ والوجوب في كلام القدماء في ذلك ، لما قال الشيخ : إنّ الوجوب عندنا على ضربين : ضرب على تركه العتاب ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 41 ذيل الحديث 132 ..
هذا ، مع أنّه نقل عن الشيخ في « النهاية » أنّه قال : وإن مسّ الإنسان بيده كلبا أو خنزيرا أو ثعلبا أو أرنبا أو فأرة أو وزغة ، أو صافح ذمّيا ، أو ناصبيّا معلنا بعداوة آل محمّد - صلوات اللَّه عليهم - وجب غسل يده إن كان رطبا ، وإن كان يابسا مسحه بالتراب ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذخيرة المعاد : 179 ، لاحظ ! النهاية للشيخ الطوسي : 52 و 53 ..
ونقل ذلك عن المفيد أيضا ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذخيرة المعاد : 179 ، لاحظ ! المقنعة : 71 .، إلَّا أنّه لم يذكر الناصب .
وفي « المعتبر » حكى عن الشيخ في « المبسوط » : أنّ كلّ نجاسة أصابت الثوب أو البدن وكانت يابسة لا يجب غسلها ، وإنّما يستحب مسح اليد بالتراب ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 440 ، لاحظ ! المبسوط : 1 / 38 ..
وذكر في « المنتهى » : أنّ مسح الجسد بالتراب ، فشئ ذكره بعض الأصحاب ، ولم يثبت ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 3 / 273 ..
واعلم ! أيضا أنّه ذكرنا عن الصدوق رحمه اللَّه أنّه يقول بعدم وجوب الغسل من مس كلب الصيد رطبا ، وأنّه ينضح بمسحه ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 43 ذيل الحديث 167 .، وأنّ ما ذكره لم يظهر علينا ، ولا على غيرنا من فقهائنا ، بل الظاهر خلاف ذلك ، للعمومات والإطلاقات .