تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
شرح
شخصين يكون أحدهما نجسا ، لاحتمال أن يكون حكمهما حكم ثوبي شخص واحد ، إذ لا يجوز لكلّ واحد من الشخصين أن يصلَّي في مجموع الثوبين ، فيلزم عدم جوازه في كلّ واحد أيضا لما ذكر ، لكنّه أيضا مشكل ، والاحتياط واضح . قوله : ( ولو شكّ ) . إلى آخره . استحباب الرش في صورة الشكّ حكم به الشيخ ، والعلَّامة في « النهاية » و « المنتهى » ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 52 ، نهاية الإحكام : 1 / 281 ، منتهى المطلب : 3 / 292 .، لصحيحة عبد الرحمان عن الكاظم عليه السّلام عن الرجل يبول بالليل فيحسب أنّ البول أصابه . إلى أن قال : « يغسل ما استبان أنّه أصاب وينضح ما يشكّ فيه من جسده أو ثيابه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 421 الحديث 1334 ، وسائل الشيعة : 3 / 466 الحديث 4193 .إلى غير ذلك من الأخبار ، ولم يقل أحد بالفصل . وذكر في « المنتهى » و « النهاية » استحباب النضح في خمسة مواضع أخر ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 3 / 293 ، نهاية الإحكام : 1 / 289 و 290 .، وزاد في « الذكرى » موضعين آخرين أيضا ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 1 / 142 .، ونحن نذكر السبعة برواياتها . وهي صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام عن الفأرة الرطبة وقعت في الإناء ( 1 )( 1 ) في المصدر : الماء .تمشي على الثياب ، أيصلَّى فيها ؟ قال : « اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره فانضحه بالماء » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 261 الحديث 761 ، 2 / 366 الحديث 1522 ، وسائل الشيعة : 3 / 460 الحديث 4176 .. وقال جماعة باستحباب النضح من الفأرة الرطبة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! الحدائق الناضرة : 5 / 393 .. وصحيحته الأخرى عنه عليه السّلام عن رجل وقع ثوبه على كلب ميّت ؟ قال :