شرح
على الغسل ، وهو خلاف الإجماع والأخبار ، بل الضرورة أيضا ، كما لا يخفى ، وكذا الحال في الطواف ونحوه .
وأمّا إذا لاقى جزء منه شيئا طاهرا رطبا ولم يلاق ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ) : ولم يلاقه .سائر الأجزاء فالظاهر عدم انفعال ذلك الطاهر استصحابا للطهارة حتّى يعلم ملاقاته للنجس رطبا ، لأنّه هنا لم يلاق النجس ، بل لاقى ما هو بحكم النجس فيما ذكرنا .
وإن أمكن أن يقال : النجس الواقعي يجب اجتنابه قطعا ، لكونه نجسا ، ولا معنى للنجس إلَّا في وجوب الاجتناب عنه ، ولا يتأتّى الاجتناب عنه إلَّا بالاجتناب عن جميع محتملاته ، فيجب الاجتناب عن كلّ جزء من باب المقدّمة .
فعلى القول بوجوب مقدّمة الواجب شرعا ، يجب الاجتناب عن كلّ جزء ( 1 )( 1 ) في ( ك ) زيادة : جزء ..
لكن لو عصى وباشر لا يحكم بوجوب غسل الملاقي ، لأنّ وجوب الاجتناب عن شيء بل وجوب غسله لا يقتضي وجوب غسل ملاقيه رطبا .
وإن لاقى أحد الأجزاء ثوب طاهر رطبا ، ولاقى البواقي ثوب آخر ، أو أثواب أخر رطبا ، يحصل العلم بانفعال أحد الأثواب المذكور ، فلا يجوز الصلاة في واحد منها اختيارا ، ويجب غسل الجميع ، وفي حال الاضطرار إليها يجب إتيان الصلاة متعدّدا ، بأن يصلَّي في كلّ واحد منها على حدة مع التمكَّن ، لتمكَّنه من الإتيان بصلاة واحدة في ثوب طاهر ، إلَّا أن يستلزم الحرج المنفي مع عدم تقصير .
وسيجئ تمام التحقيق في موضعه .
وإن كان بدن شخص لاقى أحد الأجزاء ، وبدن شخص آخر لاقى الأجزاء