شرح
المسلمين الصحّة ، يجب حملها عليها .
على أنّه يظهر من الأخبار المتواترة والإجماعات بل الضرورة جواز مباشرة المسلمين بعضهم بعضا ، وكذلك المسلمات على سبيل الرطوبة ومساورتهم كذلك حال العرق ، أو غيره من الرطوبات ، وجواز صلاة أحدهم في ثوب الآخر ، مع حصول العلم العادي بمباشرة أيديهم الغائط عند الاستنجاء لا أقلّ منه ، ومباشرة الثوب الحيض والاستحاضة وغيرهما من الدماء بالنسبة إلى من يعلم صدور هذه الدماء منها ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ) : منه .ووقوعها منها ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ) : منه ..
بل بملاحظة أنفسنا وغيرنا فنجزم أنّه لا تنفكّ أيدينا وثيابنا عادة عن النجس بمنجّس ما ، كما لا يخفى على المطَّلع بأحواله والمتأمّل في أحوال غيره ، وأنّه مثله فيما ذكر ، سيّما الأطفال الصغار مطلقا ، مع المباشرة لتلك الأطفال وعدم الاحتراز عنهم .
بل ربّما صرّحوا بكراهة مساورة المتّهمين بالنجاسة منّا ، فتأمّل ! مع أنّه كثيرا ما يحصل الاطَّلاع بتنجيس المسلم أو المسلمة بما ذكر من النجاسات بالمشاهدة ، أو إخباره أو إخبار غيره بحيث يحصل العلم ، وغير ذلك من القرائن المفيدة لذلك .
لكن في « المعالم » قال : ويكفي زوال العين في غير الآدمي على المشهور في كلام المتأخّرين ، ولعلّ الوجه ما قرّرناه في طهر البواطن من الآدمي ( 1 )( 1 ) معالم الدين في الفقه : 2 / 797 المسألة 40 .، انتهى .
والذي قرّره هو أصالة البراءة ، ومنع حجّية الاستصحاب ، وعرفت ما فيه ، وعرفت ما قرّرناه في المقامين .