تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
شرح
أيضا لعموم الأخبار ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 99 ، المبسوط : 1 / 10 .، منها صحيحة زرارة ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 9 الحديث 4 ، تهذيب الأحكام : 1 / 227 الحديث 655 ، وسائل الشيعة : 1 / 227 الحديث 580 .، بل لعلّ عبارة « المنتهى » أيضا كذلك ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 161 .، فلاحظ . ويشهد عليه عدم معهوديّة غسل الدوابّ وأمثالها بين المسلمين بتنجّسها بالدم من الجراحة وغيرها ، وبالبول والغائط ، ومن أكل النجاسة وتمرّغها فيها ، ومن المني حال السفاد ، وأمثال ذلك . قوله : ( والظاهر لا يكفي ) . إلى آخره . فيه ، أنّه إن أراد أنّه كذلك واقعا ، ففيه أنّه مخالف لما قرّره من توقّف كلّ شيء في المقام على ورود خبر ، وأيّ خبر ورد في ذلك ؟ إذ الذي ورد في بعض المواضع أمر صاحب الثوب أو البدن بالغسل ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 428 الباب 19 من أبواب النجاسات .. وهذا لا يقتضي احتراز غيره عنه أيضا إلَّا بعد العلم بالغسل المذكور . وإن أراد النقض على الفقهاء ، ففيه ، أنّهم لا يحكمون إلَّا من نصّ ، أو إجماع مركَّب أو بسيط ، أو أصل . فإن حكمنا ببقاء ثوب الرجل على النجاسة إلى أن يثبت خلافه ، إنّما هو من الاستصحاب عند القائل به ، ومقتضى الاستصحاب وإن كانت نجاسته حتّى يثبت خلافه ، إلَّا أن ثوب غيره الملاقي للثوب والبدن النجسين له أو بدنه ، وبدنه كذلك أيضا كان طاهرا قطعا ، وبمجرّد ملاقاة الثوب أو البدن المذكورين لا يحصل العلم بنجاسة ثوب نفسه أو بدن نفسه ، لاحتمال وقوع الطهارة في ثوب الرجل الذي
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 149 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني