تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
شرح
خمرا مجهولا في رواية يونس السابقة . وممّا ذكر ظهر وجه ما اشتهر بين الفقهاء من نجاسة العصير العنبي إذا غلى بالنار أو غيرها ، إذ ما يظهر من الأخبار التي رواها في « الكافي » في باب أصل تحريم الخمر وبدئه ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 393 .ورواها الصدوق رحمه اللَّه في « العلل » ( 1 )( 1 ) علل الشرائع : 475 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 25 / 329 الحديث 32040 .: أنّه داخل في حقيقة الخمر ، فلاحظ وتأمّل ! والصدوق رحمه اللَّه في « الفقيه » في باب حد شرب الخمر قال : قال : قال أبي في رسالته : اعلم ! يا بنيّ ! أنّ أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النار أو غلى من غير أن تمسّه فيصير أعلاه أسفله فهو خمر ، فلا يحلّ شربه حتّى يذهب ثلثاه . ثمّ أتى بعبارات صريحة في أنّ مراده من الخمر هذا الخمر الحقيقي المعهود ، قال : وللخمر خمسة أسامي : العصير من الكرم ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 40 ذيل الحديث 131 مع اختلاف يسير .. إلى آخره . فظاهر الصدوقين والكليني كونه خمرا حقيقة ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 40 ، المقنع : 452 ، الكافي : 6 / 392 الحديث 3 .، وهو الظاهر من « صحيح البخاري » من علماء العامّة ( 1 )( 1 ) صحيح البخاري : 4 / 11 و 12 الباب 2 .. وسنذكر من فقههم ما يصرّح بذلك . وممّا يشير إلى ذلك أنّه سئل الصادق عليه السّلام عن ثمن العصير قبل أن يغلي ؟ فقال : « لا بأس وإن غلى فلا يحلّ » ( 1 )( 1 ) الكافي : 5 / 232 الحديث 12 ، وسائل الشيعة : 17 / 230 الحديث 22403 مع اختلاف يسير .. وفي آخر بعد ما سئل عليه السّلام عنه فقال : « إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس » ( 1 )( 1 ) الكافي : 5 / 231 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 7 / 136 الحديث 602 ، الاستبصار : 3 / 105 الحديث 369 ، وسائل الشيعة : 17 / 229 الحديث 22399 ..