شرح
ما ذكره ، مع نهاية كثرتهم وخبرتهم وقرب العهد منهم بالأخبار ، وكونها واصلة منهم إليه إلى غير ذلك ، مع عدم المأنوسيّة والمعهوديّة من أحد من الشيعة ، فلا شكّ في فساده من هذه الجهة أيضا .
قوله : ( وإن لم يكن من المسكر ) .
نقل ابن زهرة والعلَّامة إجماع الأصحاب ( 1 )( 1 ) غنية النزوع : 41 ، منتهى المطلب : 3 / 217 ..
وقال الشيخ : ألحق أصحابنا الفقاع بالخمر في التنجيس ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 36 .، وهذا انفراد الطائفة .
ومرّ ما دلّ على النجاسة ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة 8 - 10 من هذا الكتاب .، وأمّا نجاسته وإن لم يكن مسكرا فهو المعروف من أصحابنا ، لتعلَّق الحكم على الاسم وكون حرمته وإطلاق الخمر عليه منوطا بالغليان .