تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
شرح
وصحيحة صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبد الحميد بن أبي الديلم أنّه قال للصادق عليه السّلام : رجل شرب الخمر فبصق فأصاب ثوبي من بصاقه ؟ فقال : « ليس بشيء » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 282 الحديث 827 ، الاستبصار : 1 / 191 الحديث 670 ، وسائل الشيعة : 3 / 473 الحديث 4212 .. وهاتان سندهما في غاية الاعتبار ، بل حجّة ، وعلى القول . الضعيف بأنّهما ضعيفتان ، فمنجبرتان بالفتاوى والأصول . ويؤيّده أيضا طهارة ما خرج من ممرّ البول والغائط والمني والدم من الرطوبات والقيح والمذي وغير ذلك ، إلَّا أن يقال : الأمور المذكورة لا تصير نجسة إلَّا بعد الخروج . مع عدم تحقّق إجماع على تنجّس البواطن لو لم نقل بالإجماع على العدم ، مضافا إلى الأصول والعمومات . قوله : ( كما يستفاد من الصحاح ) . إلى آخره . هي صحيحة زرارة عن الصادق عليه السّلام : « في كتاب علي عليه السّلام : أنّ الهرّ سبع ، ولا بأس بسؤره وإنّي أستحي من اللَّه أن أدع طعاما ، لأنّ الهرّ أكل منه » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 9 الحديث 4 ، تهذيب الأحكام : 1 / 227 الحديث 655 ، وسائل الشيعة : 1 / 227 الحديث 580 مع اختلاف يسير .. وصحيحة ابن مسلم عنه عليه السّلام : « لا بأس بأن يتوضّأ من فضل السنّور إنّما هي من السباع » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 225 الحديث 644 ، الاستبصار : 1 / 18 الحديث 39 ، وسائل الشيعة : 1 / 227 الحديث 581 نقل بالمعنى ..
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 147 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني