تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
شرح
وغير خفيّ أنّ الحقّ معه ، وأنّ هذا الاحتياط واجب ، لعدم ثبوت رفع الحدث والخبث شرعا . وعرفت أنّه أمر لا طريق للعقل إليه ، ولا معنى لتجويزه بأصالة الإباحة بعد القول باشتراط الماء . والعلَّامة اعتبر إطلاق اسم الماء عرفا ، قال : وطريق معرفة ذلك في مسلوب الصفات أن يقدّر صفاته ، ثمّ يعتبر ممازجته ، فيحمل عليه المسلوب ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 1 / 239 .، انتهى . ووجّه اعتباره التقديري في « النهاية » بأنّ الإخراج عن الاسم سالب للطهوريّة . والمسلوب لا يخرج عن الاسم بسبب الموافقة في الأوصاف ، فنعتبره بغيره ، كما يفعل في حكومات الجراح ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذخيرة المعاد : 115 ، لاحظ ! نهاية الإحكام : 1 / 236 و 237 .. ووافقه الشهيد في « الدروس » ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 122 .، والشيخ علي رحمه اللَّه ووجهه بمثل ما وجهه العلَّامة ( 1 )( 1 ) جامع المقاصد : 1 / 123 و 124 .. ولا بدّ فيه من تأمّل ، وكذا فيما اعتبراه من الوصف بحسب الشدّة والضعف ، من أنّه المتوسّط بين الشديد والضعيف . والظاهر أنّ العبرة بالإطلاق العرفي مطلقا ، بشرط علم أهل العرف بالممزوج وقدره . والظاهر عدم ثبوت إطلاق حقيقي عرفي في المساوي ولا الأكثر إلَّا نادرا ، وفي صورة الشكّ في تحقّق الإطلاق الحقيقي يكون التطهير والتيمّم معا ، وغسل الخبث ( 1 )( 1 ) في ( ك ) : الجنب .ثانيا بعد التمكَّن من الماء الخالي عن الشبهة .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 141 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني