تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
شرح
فاسد ، لأنّ تبادره مثل تبادر الإنسان ذي الرأس الواحد واليدين والرجلين من لفظ « الإنسان » لعدم صحّة سلب الغسل عرفا عن الغسل بالمضاف ، كما لا يخفى ، فالصواب الجواب بأنّ المطلق ينصرف إلى الشائع . ومع ذلك مقيّد بالأخبار المقيّدة ( 1 )( 1 ) لم ترد في ( ف ) : المقيّدة .الكثيرة ، كما هو الحال في الغسل بالماء النجس ، أو الماء الطاهر إلَّا أنّه تغيّر أحد أوصافه بالنجس حال الغسل ، ولم يخرج الجميع بالعصر ، أو خرج ، وأمثال ذلك ، إذ لا شكّ في أنّ المطلق مقيّد بكون المغسول طاهرا شرعا ، أي غير نجس شرعا ، وأنّ العرف واللغة لا دخل لهما في النجاسة ، ولا غيرها من أحكام الشرع . الرابع : إنّ الغرض من الإزالة ليس إلَّا إزالة عين النجاسة ، كما يشهد به حسنة حكم بن حكيم عن الصادق عليه السّلام ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 56 الحديث 7 ، وسائل الشيعة : 3 / 443 الحديث ؟ 417 .، ومرّت في بحث أنّ المتنجّس ينجّس . ورواية غياث بن إبراهيم أنّه « لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 425 الحديث 1350 ، وسائل الشيعة : 1 / 205 الحديث 525 .. وفيه ، أنّ رواية غياث هكذا : « لا يغسل بالبصاق شيء غير الدم » ، فلا دلالة فيها على ما ذكره ، بل تدلّ على خلافه . وأمّا الحسنة ، فقد مرّ الكلام فيها ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 101 و 102 من هذا الكتاب .، مع أنّها لا تدلّ على أنّ مجرّد زوال العين طهارة . ولو دلَّت على ذلك وجب طرحها ، لشذوذها وعدم القائل بمضمونها ، لأنّ المفيد والسيّد يقولان بوجوب الغسل وتعيينه في التطهير ، إلَّا أنّهما لا يشترطان كونه بالماء ( 1 )( 1 ) نقل عن المفيد في المعتبر : 1 / 82 ، الناصريّات : 105 المسألة 22 ..