شرح
شرط شرعي ، كما ثبت كون التطهير بالغسل وبغير النجس من المغسول ، ولم يثبت اشتراط كون الغسل بالماء ( 1 )( 1 ) الناصريات : 105 المسألة 22 ..
وأجيب عنه أيضا بما ورد في حسنة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام في قوله تعالى : * ( وثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) * قال : « [ وثيابك ] ارفعها ولا تجرّها ، فإذا قام قائمنا كان هذا اللباس » ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 455 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 5 / 40 الحديث 5843 مع اختلاف يسير .( 1 )( 1 ) لاحظ ! ذخيرة المعاد : 113 ..
وفي بعض الروايات : أنّ ثيابه كانت طاهرة ، وإنّما أمره بالتشمير والتقصير ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 456 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 5 / 40 و 41 الحديث 5844 و 5846 .، وورد أيضا في بعض الأخبار ما يدلّ عليه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 38 الباب 22 من أبواب أحكام الملابس ..
لكن السيّد ما كان يعمل بأخبار الآحاد ، مع أنّ خبر الواحد المخالف لظاهر القرآن حجّيته محلّ تأمّل معروف .
ومع أنّه لم يظهر منها المخالفة ، لأنّ التطهير اللغوي يعم ما فيها ، مع أنّه كثيرا ما يرد ما في بطون الآية بالنحو المذكور في الأخبار المذكورة ، فتأمّل ! واعترض على نفسه بما مفاده : أنّ المطلق ينصرف إلى الغالب الشائع ، والشائع هو الغسل بالماء .
وأجاب بأنّه لو تمّ لزم عدم التطهير من الغسل بالمياه النادرة ، وأنّه باطل إجماعا ( 1 )( 1 ) الناصريّات : 106 ..
وفيه ، أنّ هذا الإجماع يكفي دليلا لحصول الغسل بالنادر ، ولا يلزم منه خرم