شرح
ومثل حسنة الحسين السابقة في البول يصيب الجسد : « صبّ عليه الماء مرّتين » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 395 الحديث 3962 ..
ومثلها رواية أبي إسحاق السابقة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 395 الحديث 3961 .، وما ورد في بول الصبي أنّه « تصب عليه الماء » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 56 الحديث 6 ، تهذيب الأحكام : 1 / 249 الحديث 5 ؟ 7 ، الاستبصار : 1 / 173 الحديث 602 ، وسائل الشيعة : 3 / 397 الحديث 3968 ..
وصحيحة الحلبي في من أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره أنّه « يصلَّي فيه ، فإذا وجد الماء غسله » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 271 الحديث 799 ، الاستبصار : 1 / 187 الحديث 655 ، وسائل الشيعة : 3 / 447 الحديث 4133 مع اختلاف يسير .إلى غير ذلك .
فالمطلقات الواردة في الغسل مقيّدة بما ثبت ، مضافا إلى عدم قائل بالفصل ، مضافا إلى مؤيّدات أخر ، مثل قوله تعالى : * ( ويُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ) * ( 1 )( 1 ) الأنفال ( 8 ) : 11 .، : * ( وأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً ) * ( 1 )( 1 ) الفرقان ( 25 ) : 48 .في معرض الامتنان ، فلو كان غيره أيضا طهورا لما ناسب تخصيص الماء بالذكر في ذلك المقام .
وما ورد من الأخبار المستفيضة : « إنّ اللَّه جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 385 الحديث 3934 ..
وكذلك رواية السكوني المشهورة أنّ الماء يطهّر ولا يطهّر ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 1 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 1 / 215 الحديث 618 ، وسائل الشيعة : 1 / 134 الحديث 327 ..