شرح
ويدلّ عليه أيضا أنّ المضاف ينفعل بالنجاسة بإجماع العلماء ، سواء كان قليلا أو كثيرا ، والنجاسة - أيّ نجاسة كانت - فإذا انفعل يصير الثوب نجسا حال الغسل لملاقاته الثوب ، وكذا بعد خروجه ، للاستصحاب وعدم دليل على كون الخروج مطهّرا وإن كان بالعصر ، إذ الباقي كان نجسا قبل العصر فكذا بعده ، استصحابا للحالة السابقة .
وأيضا الإجماع واقع على اشتراط طهارة الثوب والبدن في الصلاة مهما أمكن .
وكذا يفهم من الأخبار ذلك ، وهي منحصرة في الغسل بالماء ، إذ ليس دليل على الطهارة بغيره ، لما ستعرف ما في أدلَّة القائل بالتطهير به ، وهو المفيد والسيّد مطلقا ( 1 )( 1 ) نقل عن المفيد في المعتبر : 1 / 82 ، الناصريات : 105 المسألة 22 .، وابن أبي عقيل عند الضرورة على ما حكي عنه ( 1 )( 1 ) نقل عنه العلَّامة في مختلف الشيعة : 1 / 222 ..
حجّة القائل بالجواز بالمضاف وجوه :
الأوّل : الإجماع المنقول ، حكاه في « المختلف » عن المرتضى ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 1 / 224 .، والمحقّق قال :
إنّ المفيد والمرتضى أضافا القول بالجواز إلى مذهبنا ( 1 )( 1 ) الرسائل التسع ( المسائل المصرية ) : 215 و 216 ..
وقال في « المختلف » بالمنع منه ، وأنّه لو قيل بالإجماع على خلاف دعواه أمكن ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 1 / 226 ..
وعن المحقّق أنّه قال - بعد الإضافة إلى مذهبنا من المفيد والسيّد - : أمّا السيّد فإنّه ذكر في الخلاف وجه إضافته إلى مذهبنا ، وهو أنّ من أصولنا العمل بالعقل ما لم