تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
شرح
الدالَّة على ذلك ، مع تضمّن تلك الرواية أنّ علَّة المنع تنفّر الملائكة عنها ، ولذا ذكر فيها أيضا عدم جواز الصلاة في ثوب فيه خمر ، والصدوق رحمه اللَّه عمل بصدرها وبالعلَّة المذكورة ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 160 الحديث 752 .. وورد أخبار أخر دالَّة على الطهارة ، أصحّها ما روي عن محمّد بن خالد البرقي - المختلف فيه - عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن أبي سارة ، عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « لا بأس بالصلاة في الثوب الذي أصابه الخمر لأنّ الثوب لا يسكر » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 280 الحديث 822 ، الاستبصار : 1 / 189 الحديث 664 ، وسائل الشيعة : 3 / 471 الحديث 4206 .. لكن المذكور في « التهذيب » الحسين بن أبي سارة ، وحكاه في « المنتهى » و « المختلف » أيضا كذلك ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 3 / 216 ، مختلف الشيعة : 1 / 471 .، وإن كان في « الاستبصار » الحسن ، والحسين غير مذكور في الرجال أصلا ، مع أنّ الحسن من أصحاب الباقر والصادق عليهما السّلام خاصّة ( 1 )( 1 ) رجال الطوسي : 112 الرقم 2 ، 167 الرقم 36 .. وابن أبي عمير من أصحاب الرضا عليه السّلام ( 1 )( 1 ) رجال الطوسي : 388 الرقم 26 .أدرك الكاظم عليه السّلام ، فكيف يروي عن الحسن بلا واسطة ؟ مع أنّ ابن بكير الذي من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السّلام يروي عن الحسن بواسطة صالح بن سيابة أنّه قال للصادق عليه السّلام : إنّا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمرّ ساقيهم فيصيب ثيابي الخمر ، فقال : « لا بأس به إلَّا أن تشتهي أن تغسل أثره » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 280 الحديث 824 ، الاستبصار : 1 / 190 الحديث 666 ، وسائل الشيعة : 3 / 471 الحديث 4208 مع اختلاف يسير ..