شرح
إذ روى خيران الخادم أنّه كتب إلى الرجل عليه السّلام يسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلَّي فيه أم لا ؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صلّ فيه لأنّ اللَّه إنّما حرّم شربها ، وقال بعضهم : لا تصلّ فيه . فكتب عليه السّلام : « لا تصلّ فيه فإنّه رجس حتّى تغسله » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 405 الحديث 5 ، تهذيب الأحكام : 2 / 358 الحديث 1485 ، الاستبصار : 1 / 189 الحديث 662 ، وسائل الشيعة : 3 / 469 الحديث 4200 ..
وهذه الرواية رواها في « الكافي » فتكون من اليقينيّات عنده ، ورواها غيره أيضا معتمدا عليها ، مع أنّه ليس في طريقها من ليس بثقة سوى سهل .
مع أنّه أيضا ثقة على الأصحّ ، وعلى الأضعف وإن كان ضعيفا إلَّا أنّ ضعفه سهل .
وقريب منها صحيحة علي بن مهزيار الآتية عن أبي الحسن عليه السّلام ، ويشير إلى ذلك الأخبار الأخر أيضا ، ولعلَّه لهذا احتجّ الفحول بهذه الآية للمشهور من دون تأمّل .
الثالث : الأخبار منها رواية خيران السابقة المنجبرة بالشهرة العظيمة والإجماعات المنقولة ، والأخبار الأخر منها الصحيحة المذكورة .
ومرسلة يونس عن الصادق عليه السّلام : « إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسل الثوب كلَّه ، وإن صلَّيت فيه فأعد صلاتك » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 405 الحديث 4 ، تهذيب الأحكام : 1 / 278 الحديث 818 ، الاستبصار : 1 / 189 الحديث 661 ، وسائل الشيعة : 3 / 469 الحديث 4199 مع اختلاف يسير .وانجبارها ، كما عرفت ، مضافا إلى ما سيجيء في النبيذ والفقاع .
ورواية زكريّا بن آدم عن أبي الحسن عليه السّلام : عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر