تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
شرح
الماء » يقولها ثلاثا ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 413 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 9 / 112 الحديث 487 ، وسائل الشيعة : 3 / 470 الحديث 4202 نقل بالمعنى .. ومن قال : بنجاسة النبيذ ، قال بنجاسة الخمر ، بل بطريق أولى . ويدلّ على النجاسة أخبار ، منها ما سيجيء في كتاب المياه ، وكتاب المطاعم والمشارب ، وغير ذلك . حجّة القائل بالطهارة : ما رواه في « الفقيه » مرسلا قال : سئل أبو عبد اللَّه وأبو جعفر عليهما السّلام : إنّا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك ( 1 )( 1 ) الودك - بالتحريك - : دسم اللحم ، ومنه ودك الخنزير ونحوه يعني شحمه . مجمع البحرين : 5 / 297 .الخنزير ، يصلَّى فيها قبل أن يغسلها ؟ قال : « نعم لا بأس إنّما حرّم اللَّه أكله وشربه ، ولم يحرّم مسّه والصلاة فيه » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 160 الحديث 752 ، وسائل الشيعة : 3 / 472 الحديث 4209 مع اختلاف يسير .. ورواه في كتاب « العلل » عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السّلام ( 1 )( 1 ) علل الشرائع : 357 الحديث 1 .، وغير خفيّ أنّها حجّة الصدوق . وغير خفيّ أنّها تضمّنت طهارة ودك الخنزير أيضا ، وأنّه إنّما حرّم أكله لا الصلاة فيه . ومن بديهيّات الدين نجاسته وحرمة الصلاة فيه ، فالرواية مع ضعفها ومخالفتها للإجماعات وغيرها من الأخبار الصحاح والمعتبرة شاذّة يجب ترك العمل بها ، ولذا نسب الأصحاب القول بالطهارة إلى شاذّ ( 1 )( 1 ) الناصريّات : 95 و 96 المسألة 16 ، غنية النزوع : 41 ، المعتبر : 1 / 422 ، تذكرة الفقهاء : 1 / 64 المسألة 20 .لا يعتدّ بقوله في المقام ، ومنشأ عدم الاعتداد ظاهر غاية الظهور . وأعجب من هذا أنّه رحمه اللَّه منع من الصلاة في بيت يكون فيه خمر ، للرواية