شرح
قوله : ( المشهور ) . إلى آخره .
بل الظاهر أنّها إجماعيّة أيضا ، كما قال الشيخ : الخمر نجسة بلا خلاف ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 36 .، والسيّد : لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر إلَّا ما يحكى عن شاذّ لا اعتبار بقولهم ( 1 )( 1 ) الناصريات : 95 و 96 المسألة 16 .. وقال ابن زهرة : الخمر نجسة بلا خلاف ممّن يعتدّ به ( 1 )( 1 ) غنية النزوع : 41 .. وعن ابن إدريس : إجماع المسلمين على ذلك ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 178 و 179 ..
مع أنّ هذا الإجماع احتجّ به جماعة منهم العلَّامة في « المختلف » ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 1 / 470 .، وعرفت أنّ خروج معلوم النسب غير مضرّ بإجماع الشيعة أصلا ، ولم ينقل خلاف إلَّا من الصدوق وابن أبي عقيل ( 1 )( 1 ) نقل عنهما العلَّامة في مختلف الشيعة : 1 / 469 ..
حجّة المشهور - لو لم نقل الإجماع - وجوه :
الأوّل : الإجماع المستفيض الذي واحده حجّة فضلا عن المجموع ، فضلا عمّا ذكرنا .
الثاني : قوله تعالى : * ( إِنَّمَا الْخَمْرُ والْمَيْسِرُ ) * ( 1 )( 1 ) المائدة ( 5 ) : 90 .الآية ، للوصف بالرجاسة ، والأمر بالاجتناب المطلق بمعونة تفسير أهل البيت عليهم السّلام الذين هم أدرى بما في البيت .