تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
شرح
وبعضهم ألحق به إدخال اليد في الكمّ الموجب للتجفيف في الجملة ( 1 )( 1 ) روض الجنان : 42 .. ونقل عنه المرتضى في « شرح الرسالة » والشيخ في أحد قوليه عدم الكراهة مطلقا استضعافا لدليل الكراهة ( 1 )( 1 ) نقل عنهما الشهيد في ذكرى الشيعة : 2 / 189 و 190 ، لاحظ ! المبسوط : 1 / 23 .، وفيه ما فيه . واستشهد لهم بصحيحة ابن مسلم أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن المسح بالمنديل قبل أن يجفّ ؟ قال : « لا بأس » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 364 الحديث 1101 ، وسائل الشيعة : 1 / 473 الحديث 1254 .. وفيه أنّه غير ظاهر كونه في الوضوء ، مع أنّه « لا بأس » لا ينفي استحباب الترك بلا شبهة ، بل غايته نفي الكراهة ، وإن تأمّل فيه بعضهم ، بل ادّعى بعضهم أنّ « لا بأس » يشعر بالبأس ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 189 .، وفيه أيضا تأمّل . وبموثّقة إسماعيل بن الفضل قال : رأيت الصادق عليه السّلام توضّأ للصلاة ثمّ مسح وجهه بأسفل قميصه ، ثمّ قال : « يا إسماعيل ! افعل كذا فإنّي أفعل كذا » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 357 الحديث 1069 ، وسائل الشيعة : 1 / 474 الحديث 1256 .. والظاهر أنّ الأمر في مقام توهّم الحظر ، لا يفيد أزيد من رفعه ، وإلَّا لم يقل أحد بأنّه مأمور به ، مع أنّه لعلَّه ورد الذمّ في هذا ، كما يتخيّل بخيالي . وبرواية ابن بكير عن الصادق عليه السّلام قال : « لا بأس بمسح الرجل وجهه بالثوب إذا توضّأ إذا كان الثوب نظيفا » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 364 الحديث 1102 ، وسائل الشيعة : 1 / 474 الحديث 1255 .. ورواية منصور بن حازم قال : رأيت الصادق عليه السّلام وقد توضّأ وهو محرم ثمّ أخذ منديلا فمسح به وجهه ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 226 الحديث 1065 ، وسائل الشيعة : 1 / 474 الحديث 1257 ..