تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
شرح
المسح ببلَّة الثالثة ، معلَّلا بأنّ اليد لا تنفكّ عن ماء الوضوء الأصلي ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 160 .. واستضعفه في « الذخيرة » واستحسن البطلان بعد ثبوت وجوب كون المسح ببقيّة ماء الوضوء ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 41 .. وفي « المدارك » قال : وينبغي القطع بالبطلان إن مسح ببلَّة الثالثة ، واستبعد ما ذكره المحقّق ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 1 / 234 و 235 .، ونقلا الحرمة عن المشهور من غير نقل بطلان ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 1 / 234 ، ذخيرة المعاد : 41 .. نعم في « المختلف » نقل البطلان عن أبي الصلاح ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 285 ، لاحظ ! الكافي في الفقه : 133 .، فلعلَّهم جعلوا حرمة الثالثة مسألة ، والمسح ببلَّة الثالثة مسألة على حدة ، ولذا اشترط في البطلان أن يكون المسح ببلَّة الثالثة . فعلى هذا أبو الصلاح قائل بالبطلان مطلقا ، وغيره يقول بكون النهي متعلَّقا بخارج العبادة ، نعم إن اتّفق كون المسح ببلَّة الثالثة يكون باطلا ، وهذا حكم على حدة . ويدلّ عليه أيضا الأخبار الدالَّة على أنّ ما زاد على الاثنين لا يؤجر عليه ، منها رواية زرارة السابقة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 436 الحديث 1145 .. ويمكن الاستدلال لأبي الصلاح بما ورد من أنّ المتعدّي في وضوئه كان كناقضه ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 25 الحديث 79 ، علل الشرائع : 279 الحديث 189 ، وسائل الشيعة : 1 / 438 الحديث 1153 ، 440 الحديث 1164 .، والظاهر أنّه إشارة إلى تعديّات العامّة ، كما لا يخفى .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 538 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني