شرح
الثامن : كراهة الوضوء في المسجد من البول والغائط ، كما سيجيء .
التاسع : من زاد مرّة على الواحدة معتقدا وجوب تلك الزيادة ،
فمقتضى الرواية السابقة المتضمّنة لعدم الأجر على من زادها ولم يستيقن أنّ واحدة تكفيه ، صحّة وضوئه وعدم أجره على الزيادة .
واستدلّ في « المدارك » و « الذخيرة » على الصحّة بصدق الامتثال ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 1 / 234 ، ذخيرة المعاد : 41 .، ولعلّ الأمر كما ذكراه ، لما مرّ في مبحث النيّة ( 1 )( 1 ) راجع الصفحة : 404 و 405 من هذا الكتاب .، فلاحظ .
العاشر : المشهور تحريم الثالثة ، لكونها بدعة ،
وكلّ بدعة ضلالة ، وكلّ ضلالة مصيرها إلى النار ، كما ورد في الخبر ( 1 )( 1 ) الكافي : 1 / 56 الحديث 8 ، وسائل الشيعة : 16 / 272 الحديث 21547 مع اختلاف يسير .، مع ورود حرمتها في غيره من الأخبار ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 16 / 269 الباب 40 من أبواب الأمر والنهي .، مع أنّ البدعة حرام بالإجماع والاعتبار .
واستدلّ أيضا بمنافاتها الموالاة الواجبة ، وفيه تأمّل ظهر وجهه في مبحث الموالاة .
وفي « الذخيرة » نسب إلى ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد أنّهم قالوا بعدم الأجر في الثالثة ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 41 ، لاحظ ! المقنعة : 49 ..
أقول : الظاهر عدم خلافهم في المسألة والتعبير كذلك ، لما ورد في الأخبار من عدم الأجر في الثالثة ، وطريقتهم غالبا كون فتواهم بعبارة الخبر ، وإلَّا فقد عرفت أنّ عدم الأجر في العبادة كناية عن البدعة ، لما عرفت .
ولذا نسب ابن إدريس إلى الصدوق القول بالحرمة ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 100 .، والشيخ [ إلى