شرح
ولا بأس به ، لكن لا بدّ أن يكون الضرب على أعلى الوجه حتّى يتحقّق ما مرّ من وجوب البدأة بالأعلى .
الخامس : في « الشرائع » وغيره استحباب تحريك الخاتم والسير وأمثالهما إذا كانت في موضع الغسل ،
وتكون واسعا بحيث يدخل الماء تحته ، واستدلّ له بأنّه استظهار للعبادة ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 23 ، المختصر النافع : 6 ..
وفيه أنّه إن لم يعلم بوصول الماء إلى البشرة ، فالتحريك واجب ليحصل اليقين بالبراءة في حصول الغسل الواجب بالآية والمتواترة من الأخبار والإجماع .
ولصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام أنّه سأله عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضّأت أو اغتسلت ؟ قال : « تحركه حتّى يدخل الماء تحته أو تنزعه » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 44 الحديث 6 ، تهذيب الأحكام : 1 / 85 الحديث 222 ، قرب الإسناد : 176 الحديث 647 ، وسائل الشيعة : 1 / 467 الحديث 1240 مع اختلاف يسير ..
ومقتضاها وجوب دخول الماء تحته واقعا ، وإلَّا فوجوب النزع ، وإن حصل العلم بالوصول إلى جميع بشرة ما تحته ، فكيف يتحقّق الاستظهار في التحريك ؟
فإنّه إنّما يتحقّق في الظني ، والظن ليس بحجّة في الموضع الذي يتيسّر اليقين إجماعا ونصوصا .
مع أنّ الامتثال العرفي أيضا كذلك ، كما لا يخفى ، اللهمّ إلَّا أن يقال بتفاوت مرتبة العلم وحصول الأقوى ، لكونه أحوط وأوفق .
استدلّ في « المدارك » بالصحيحة المذكورة على وجوب إزالة الوسخ الكائن تحت الظفر المانع من وصول الماء إلى ما تحته ، إذا لم يكن في حدّ الباطن ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 1 / 236 .. وجه