شرح
اليمنى ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 387 الباب 15 من أبواب الوضوء .من دون إدارة .
وهذه الأخبار مع غاية كثرتها صحيحة السند ، أو معتبرة غاية الاعتبار .
لكن يمكن أن يقال : الوجود في بعض الأخبار يكفي ، وخلوّ الأكثر غير مضرّ في الاستحباب ، إذ عدم الذكر لا يدلّ على العدم ، فتأمّل جدّا !
الرابع : ضرب الماء بالوجه ،
وهذا أيضا خلاف ظاهر أكثر الأخبار الصحيحة والمعتبرة المتضمّنة لإسدال الماء من أعلى الوجه أو صبّه عليه ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 387 الباب 15 من أبواب الوضوء ..
مع أنّ عبد اللَّه بن المغيرة روى - في الصحيح - عن السكوني ، عن الصادق عليه السّلام : « إنّ الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال : إذا توضّأتم فلا تضربوا وجوهكم بالماء ، ولكن شنّوا الماء شنّا » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 28 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 1 / 357 الحديث 1072 ، الاستبصار : 1 / 69 الحديث 208 ، وسائل الشيعة : 1 / 434 الحديث 1139 مع اختلاف يسير ..
والسكوني ثقة على الأصح ، وموثّق على ما صرّح به الشيخ في « العدة » ( 1 )( 1 ) عدّة الأصول : 1 / 149 و 150 ، لاحظ ! تعليقات على منهج المقال : 56 .، مضافا إلى أنّ ابن المغيرة ممّن أجمعت العصابة ( 1 )( 1 ) رجال الكشّي : 2 / 830 الرقم 1050 ..
فما ورد في الموثّق عن ابن المغيرة ، عن رجل عنه عليه السّلام : « إذا توضّأ الرجل فليصفق وجهه بالماء ، فإنّه إذا كان ناعسا فزع واستيقظ ، وإن كان البرد فزع ولم يجد البرد » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 31 الحديث 106 ، تهذيب الأحكام : 1 / 357 الحديث 1071 ، الاستبصار :
1 / 68 الحديث 207 ، وسائل الشيعة : 1 / 434 الحديث 1138 .لا يعارض ما قدّمناه .
مع أنّ مقتضى العلَّة المذكورة استحباب الضرب للصنفين المذكورين خاصّة