تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
شرح
ما يكون في سؤره وغسالة غسله الكراهة ، فتأمّل ! مضافا إلى أنّه ورد ما يدلّ على جواز الغسل بماء الحمّام الذي يغتسل به الجنب ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 378 الحديث 1172 ، وسائل الشيعة : 1 / 148 الحديث 368 .، فيمكن الحمل على الكراهة ، أو حمل ما دلّ على الجواز على ما إذا كان المستعمل متّصلا بالمادّة ، كما يشير إليه قولهم عليهم السّلام : « وهو بمنزلة الجاري » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 378 الحديث 1170 ، وسائل الشيعة : 1 / 148 الحديث 367 .، وليس هو بجار ، وأنّه « يطهّر بعضه بعضا » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 14 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 1 / 150 الحديث 373 .. إلى غير ذلك ممّا سيجيء إن شاء اللَّه . إلَّا أنّ صدر رواية عبد اللَّه بن سنان ربّما يكون مقتضيا لعدم الحرمة ، حيث قال : « الماء الذي يغسل به الثوب » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 215 الحديث 551 .إلَّا أن يحمل على الثوب النجس ، لكن هو بعيد . ولا شكّ في أنّ الاحتياط في التجنّب مهما أمكن ، وإذا لم يتيسّر غيره فالطهارة به والتيمم أيضا ، حتّى يعجّل اللَّه فرج آل محمّد - صلوات اللَّه عليهم - وفرجنا ، ويمنّ علينا برفع الشبهات وحلّ المشكلات ، نسأل اللَّه تعالى أن يمنّ علينا بذلك ، آمين . فروع : في ذكر ما لم يتعرّض المصنّف له أصلا ، أو في بعض نسخ كتابه . الأوّل : استحباب استقبال القبلة حال الوضوء ، كحال سائر المجالس ، لما ورد منهم عليهم السّلام : « خير المجالس ما استقبل به القبلة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 12 / 109 الحديث 15784 ..