تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
شرح
الحيض والنفاس وأمثالهما . ويحتمل أن يكون منصوبا ، ويكون كلمة الواو بمعنى « مع » فتأمّل ! وكيف كان يحتاج التتميم والتقريب إلى عدم القول بالفصل ، كما هو ظاهر . لكن في ذيل الرواية ما يشير إلى كون العطف على الضمير ، أو كونه منصوبا حيث قال عليه السّلام : « وأمّا الماء الذي يتوضّأ [ الرجل به ] فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف ، فلا بأس أن [ يأخذه غيره و ] يتوضّأ به » ، إذ التعرّض لخصوص هذا وعدم التعرّض لغسالة غسل الحيض ومثله شاهد على ذلك . ولو كان المنع مختصّا بخصوص غسل الجنب ، لكان التعرّض لغسالة غسل الحيض ومثله أولى وأهم ، فالحديث يدلّ على العموم في كلّ حدث أكبر ، مضافا إلى عدم القول بالفصل . والجواب عن الأوّل بمنع الشكّ مع الأصول والعمومات ( 1 )( 1 ) في ( ف ) و ( ز 1 ) و ( ط ) : والقواعد .، وإطلاق لفظ « الماء » عليه ، وعن الثاني : بالطعن في السند ، بأنّ فيه أحمد بن هلال الضعيف . لكن أهل الرجال صرّحوا بأنّ ما رواه عن الحسن بن محبوب فهو مقبول وحجّة ( 1 )( 1 ) جامع الرواة : 1 / 74 .، وهذه الرواية رواها عن الحسن بن محبوب ، ومع ذلك مشهورة عند قدمائنا يتمسّكون بها . ومع ذلك متأيّدة بأخبار أخر كثيرة ، مثل ما ورد - في الصحيح - في ماء الحمّام : « اغتسل منه ولا تغتسل من ماء آخر إلَّا أن يكون فيهم جنب ، أو يكثر أهله فلا تدرى فيهم جنب أم لا » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 379 الحديث 1175 ، وسائل الشيعة : 1 / 149 الحديث 371 ..
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 512 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني