تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
شرح
« أنّ أبا جعفر عليه السّلام كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن تشرب منه وتتوضّأ منه » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 14 الحديث 28 ، تهذيب الأحكام : 1 / 419 الحديث 1323 ، الاستبصار : 1 / 26 الحديث 65 ، وسائل الشيعة : 1 / 239 الحديث 616 .. وما ورد من أنّ أكل سؤر الفأرة يورث النسيان ( 1 )( 1 ) الخصال : 2 / 422 الحديث 22 ، وسائل الشيعة : 25 / 163 الحديث 31529 .- على ما هو ببالي - وغير ذلك . وأمّا كراهة سؤر الخيل والبغال والحمير فلموثّقة سماعة قال : سألته عليه السّلام هل يشرب سؤر شيء من الدواب ويتوضّأ منه ؟ فقال : « أمّا الإبل والبقر والغنم فلا بأس » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 9 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 1 / 227 الحديث 656 ، وسائل الشيعة : 1 / 232 الحديث 595 .، لدلالة كلمة « أمّا » التفصيليّة على أنّ في مقابله حكم غير حكم الأوّل ( 1 )( 1 ) في ( ف ) و ( ز 1 ) و ( ط ) : في مقابله قسم آخر يخالفه حكمه حكم الأوّل .، وأقلّ ما يتحقّق به المغايرة الكراهة ، فلم يثبت أزيد من هذا ، مع أنّ عدم النجاسة إجماعي . ويؤيّده أيضا ما رواه الصدوق والشيخ عن الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أنّه قال : « كلّ شيء يجترّ فسؤره [ حلال ] ولعابه حلال » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 8 الحديث 9 ، تهذيب الأحكام : 1 / 228 الحديث 658 ، وسائل الشيعة : 1 / 232 الحديث 597 .. وما رواه « الكافي » بسند لا يقصر عن الصحيح ، عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « لا بأس بأن يتوضّأ ممّا شرب منه ما يؤكل لحمه » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 9 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 1 / 231 الحديث 593 .. وما رواه الصدوق والشيخ - في الموثّق - عن عمّار ، عن الصادق عليه السّلام : « كلّ
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 505 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني