تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
شرح
ثمّ تخرج منه حيّا ؟ قال : « لا بأس به » ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 261 الحديث 4 ، تهذيب الأحكام : 9 / 86 الحديث 362 ، وسائل الشيعة : 24 / 197 الحديث 30333 مع اختلاف يسير .. وصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام أنّه سأله عن فأرة رطبة قد وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت ، يبيعه من مسلم ؟ قال : « نعم ويدهن منه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 419 الحديث 1326 ، الاستبصار : 1 / 24 الحديث 61 ، وسائل الشيعة : 1 / 238 الحديث 615 مع اختلاف يسير .. مع أنّ وجوب الغسل منها يوجب العسر ، بل الحرج في الدين والضرر . ويظهر من الروايتين وغيرهما طهارة موضع خروج البول والغائط منها ، لليقين بصدورهما منها وعدم غسل فيهما ، فبمجرّد الذهاب يطهر ، بل احتمال الذهاب وعدم بقاء أثر منها يكفي استصحابا لطهارة الملاقي لهما . لكن في صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام : أنّه سأله عن الفأرة الرطبة وقد وقعت في الماء تمشي على الثياب يصلَّي فيها ؟ قال : « اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره فانضحه بالماء » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 60 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 1 / 261 الحديث 761 ، وسائل الشيعة : 3 / 460 الحديث 4176 .، إلَّا أنّها لا تعارض ما مرّ ، لما مرّ ، ولندرتها وتعدد ما مرّ . مع أنّه على تقدير التعارض والتقاوم لا يثبت الوجوب والنجاسة حتّى يثبت رجحانها على تلك الأدلَّة ، وفيه ما فيه . فالأولى الاجتناب ، كما ذكر في « النهاية » ( 1 )( 1 ) مرّ آنفا .، لمكان الشبهة ، وللحمل على الاستحباب جمعا . ويعضده ما رواه الصدوق والشيخ عن إسحاق بن عمّار ، عن الصادق عليه السّلام :