شرح
المشهور ، وهذا أيضا مقتض آخر للكراهة .
وفي « التذكرة » : أنّ الكراهة من حيث الطبّ ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 44 المسألة 12 .لا من حيث النجاسة ، ويدلّ على صحّة الطهارة صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهما السّلام أنّه سأله عن العظاية والحيّة والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال :
« لا بأس » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 419 الحديث 1326 ، وسائل الشيعة : 1 / 238 الحديث 615 ..
ثمّ اعلم ! أنّ المصنّف لم يذكر كراهة سؤر الفأرة وما ماثلها ، والخيل والبغال والحمير .
وأمّا الفأرة فقد اختلف في سؤرها ، فالشيخ في « النهاية » قال : إذا وقعت الفأرة والحيّة في الآنية أو شربتا منها ثمّ خرجتا لم يكن به بأس ، والأفضل ترك استعماله على كلّ حال ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 6 ..
وقال في باب أحكام النجاسات منه : إذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة وكان رطبا ، وجب غسل الموضع الذي أصابه ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 52 ..
وظاهر « المعتبر » عدم الكراهة ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 426 و 427 ..
والأظهر الطهارة ، لأصالة طهارة الأشياء ، وأصالة براءة الذمّة ، واستصحاب طهارة الملاقي لها .
ولصحيحة سعيد الأعرج عن الصادق عليه السّلام : الفأرة تقع في السمن أو الزيت