شرح
لكن ظاهر هذه الأخبار مشكل ، لظهور طهارة اليهودي ومن ماثله منها ، أو نجاسة ولد الزنا مثلهم منها .
ويمكن أن يكون هذا القدر كافيا لكراهة سؤره ، بل الكراهة فيها أعم من النجاسة والكراهة بالمعنى المصطلح ، لأنّه معناه لغة وعرفا .
قوله : ( وما أصابته ) . إلى آخره .
لموثّقة سماعة أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن جرّة وجد فيها خنفساء قد ماتت ؟
قال : « ألقه وتوضّأ منه ، وإن كان عقربا فأرق الماء ، وتوضّأ من ماء غيره » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 10 الحديث 6 ، تهذيب الأحكام : 1 / 229 الحديث 662 ، الاستبصار : 1 / 21 الحديث 48 ، وسائل الشيعة : 1 / 240 الحديث 620 مع اختلاف يسير .لكن ظاهرها موتها .
وأمّا الإصابة حيّا ، فلرواية أبي بصير عن الباقر عليه السّلام : عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضّأ منه ؟ قال : « نعم لا بأس به » ، قلت : فالعقرب ؟ قال : « أرقه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 230 الحديث 664 ، الاستبصار : 1 / 27 الحديث 69 ، وسائل الشيعة : 1 / 240 الحديث 619 ..
وفي رواية الغنوي عن الصادق عليه السّلام : « إنّ الوزغ لا ينتفع بما يقع فيه من الماء » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 238 الحديث 690 ، الاستبصار : 1 / 24 الحديث 59 ، وسائل الشيعة : 1 / 240 الحديث 618 نقل بالمعنى ..
ورواية أبي بصير : عن حيّة دخلت حبّا فيه ماء وخرجت منه حيّا ؟ قال :
« إن وجد ماء غيره فليهرقه » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 73 الحديث 15 ، تهذيب الأحكام : 1 / 413 الحديث 1302 ، الاستبصار : 1 / 25 الحديث 63 ، وسائل الشيعة : 1 / 239 الحديث 617 مع اختلاف يسير .، مع أنّ كراهة سؤر الثلاثة وما أصابته هو