شرح
قوله : ( واليهودي ) . إلى آخره .
هذا مبني على ما اختاره من عدم انفعال القليل بالملاقاة ، أو عدم نجاسة هؤلاء الكفّار ، وستعرف فسادهما ، وأنّ الواجب اجتناب أسئارهم إلَّا في الشرب بقدر دفع الضرر حال الضرورة .
قوله : ( وولد الزنا ) .
اعلم ! أنّ ابن إدريس حكم بكفره ( 1 )( 1 ) السرائر : 2 / 122 .، ونقل ذلك عن السيّد أيضا ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذخيرة المعاد : 141 ، لاحظ ! الانتصار : 248 ..
ونسب إلى الصدوق القول بنجاسة سؤره ، حيث قال : لا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني وولد الزنا والمشرك ( 1 )( 1 ) نقل عنه العلَّامة في مختلف الشيعة : 1 / 231 ، لاحظ ! من لا يحضره الفقيه : 1 / 8 ذيل الحديث 11 ..
وباقي الفقهاء قائلون بإسلام المسلم منه وطهارته ، ولم يذكروا كراهة سؤره أيضا ، ولعلّ الكراهة لشبهة الخلاف وخروجا عنه ، ولما رواه الشيخ بسنده عن الوشّاء ، عمّن ذكره ، عن الصادق عليه السّلام : أنّه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصراني والمشرك ، وكلّ من خالف الإسلام ، وكان أشدّ من ذلك عنده سؤر الناصب ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 223 الحديث 639 ، الاستبصار : 1 / 18 الحديث 37 ، وسائل الشيعة : 1 / 229 الحديث 587 ..
وروي في غسالة الحمّام أيضا المنع عنها ، لأنّه يغتسل فيه اليهودي والنصراني وولد الزنا ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 218 الباب 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل ..