شرح
على أنّ مراتب الكراهة متفاوتة ، فيجوز أن تكون غير المأمونة أشدّ كراهة .
واعترض على القائل بكراهة سؤر المتّهمة بعدم ورود خبر يدلّ عليه ، بل الوارد : « إن كانت مأمونة » .
وفيه أنّ المسلم يحمل أفعاله على الصحّة ، وكذا المسلمة ، فإذا لم تكن مأمونة كانت متّهمة ، فمجهول الحال منهنّ داخلة في المأمونات بظاهر الشرع وقاعدته .
ثمّ اعلم ! أنّ صاحب « الذخيرة » نسب إلى « التهذيب » القول بالمنع في سؤر المتّهمة ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 144 .، وفيه ( 1 )( 1 ) في ( ف ) و ( ز 1 ) و ( ط ) : وفيه تأمّل ظهر وجهه مرارا .ما لا يخفى .
ثمّ اعلم ! أنّ المستفاد من الأخبار كراهة الوضوء ، والظاهر كراهة الغسل أيضا بملاحظة صحيحة عيص ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 234 الحديث 600 .، وأمّا الشرب فلا كراهة فيه ، للأصل والأخبار المذكورة .
واعلم ! أيضا أنّ الشهيد في « البيان » ألحق بالحائض كلّ متّهم ( 1 )( 1 ) البيان : 101 .، وتابعه الشهيد الثاني ، وبعض المتأخّرين ( 1 )( 1 ) الروضة البهيّة : 1 / 47 ، كشف اللثام : 1 / 287 ..
ولعلَّه لفهم التعليل من قوله عليه السّلام : « إذا كانت مأمونة فلا بأس » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 237 الحديث 610 .فلا بدّ من التأمّل .