شرح
قوله : ( وسؤر الحائض غير المأمونة ) .
هذا موافق لما ذكره المحقّق في « الشرائع » ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 16 .. والشيخ في « النهاية » قال في موضع « غير المأمونة » : المتهمة ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 4 .، واختاره العلَّامة وغيره ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 1 / 232 ، السرائر : 1 / 62 ، ذكرى الشيعة : 1 / 107 .، وفي « المبسوط » أطلق الكراهة ولم يقيّد بالاتّهام وغيره ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 10 .، ووافقه المرتضى في « المصباح » وابن الجنيد ( 1 )( 1 ) نقل عن المرتضى في مختلف الشيعة : 1 / 232 ، نقل عن ابن الجنيد في ذخيرة المعاد : 144 ..
حجّة الأوّل : موثّق علي بن يقطين عن الكاظم عليه السّلام : في الرجل يتوضّأ بفضل الحائض ؟ قال : « إن كانت مأمونة فلا بأس » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 221 الحديث 632 ، الاستبصار : 1 / 16 الحديث 30 ، وسائل الشيعة : 1 / 237 الحديث 610 مع اختلاف يسير ..
وموثّقة عيص بن القاسم أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن سؤر الحائض ؟ قال :
« توضّأ منه وتوضّأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يدها قبل أن تدخلها الإناء ، وقد كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 10 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 1 / 222 الحديث 633 ، الاستبصار : 1 / 17 الحديث 31 ، وسائل الشيعة : 1 / 234 الحديث 600 مع اختلاف يسير ..
وفيه أنّ الرواية الأولى تتضمّن الوضوء بفضل الحائض إذا كانت مأمونة .
وأمّا الثانية فقوله عليه السّلام : « إذا كانت مأمونة » قيد للجنب لا الحائض ، كما لا يخفى .