تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
شرح
حكموا بها ( 1 )( 1 ) في ( ف ) و ( ز 1 ) و ( ط ) : حكموا بكراهة القبول .أيضا ، كما صرّح به جمع من الأصحاب ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 169 ، روض الجنان : 42 ، ذخيرة المعاد : 42 و 43 .وينادي به استدلالهم بهذين الحديثين . والروايتان وإن وردتا في صبّ الماء على الكف الذي هو شعار العامّة ، ومن هذه الجهة أيضا لا تأمّل في كراهته ، إلَّا أنّ التعليل الوارد فيها يشمل جميع أنواع الشركة في العبادة ، فيشمل جميع أنواع الإعانة فيها ، كما أفتوا ، فتأمّل جدّا ! وممّا ذكر ظهر التأمّل فيما قاله في « الذخيرة » من الفرق بين الصبّ وغيره ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 42 .، وتعيّن حمل ما ورد عنهم عليهم السّلام في طلب إحضار الماء على صورة العسر ، أو بيان الجواز ، أو بيان عدم الكراهة بالنسبة إلى مثل الابن والمملوك ، سيّما في صورة العسر - كما في الأسفار - أو العذر ، إذ الفعل لا يعارض القول وفاقا ومسلَّم عنده أيضا . مع أنّه لا عموم فيه وفاقا ، سيّما إذا كان القول معمولا به عند الفقهاء دون الفعل ، وخصوصا مع المسامحة في أدلَّة السنن والكراهة . ثمّ لا يخفى أنّ الروايتين تدلَّان بدلالة واضحة على أنّ الوضوء واجب لغيره ومطلوب للصلاة ، لقوله عليه السّلام : « وهي العبادة » أي : الصلاة ، « فأكره أن يشركني فيها أحد » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 476 الحديث 1266 .، وكذلك قول أمير المؤمنين عليه السّلام : « لا أحبّ أن أشرك في صلاتي أحدا » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 477 الحديث 1267 .. لا يقال : ظاهرهما أنّ الوضوء ليس بعبادة ، كما هو الظاهر من ابن الجنيد ( 1 )( 1 ) لاحظ ! مختلف الشيعة : 1 / 305 ، مستند الشيعة : 2 / 155 ..
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 491 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني