شرح
ضع لي ماءا أتوضّأ » ففعلت ( 1 )( 1 ) كشف الغمّة : 2 / 191 .، الحديث .
وفي صحيحة أبي عبيدة الحذّاء : أنّه وضّأ الباقر عليه السّلام في المشعر ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 79 الحديث 204 ، الاستبصار : 1 / 58 الحديث 172 ، وسائل الشيعة : 1 / 391 الحديث 1027 .، كما عرفت . . إلى غير ذلك .
وفي « الذخيرة » تأمّل في كراهة استحضار الماء وطلب تسخينه ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 42 و 43 .، لما ذكرنا ، لأنّهم كثيرا ما كانوا يدعون الماء ولا يباشرون .
ويحتمل أن يكون مع العسر أيضا يكون الأولى ترك الاستعانة ، لما حقّقنا من أنّ الاستحباب لا ينافي العسر ، بل الحرج أيضا .
ومع ذلك تكون الاستعانة من مثل الابن والمملوك مستثنى من الكراهة ، لكن الفتاوى مطلقة .
ولعلّ هذا القدر يكفي للحكم بالكراهة مطلقا للمسامحة فيها ، وفي السنن .
واستدلَّوا على الكراهة برواية الوشّاء ، قال : دخلت على الرضا عليه السّلام وبين يديه إبريق يريد أن يتهيّأ منه للصلاة فدنوت لأصبّ عليه الماء فأبى ذلك ، فقال عليه السّلام : « مه يا حسن ! » ، فقلت : لم تنهاني أن أصبّ على يدك تكره أن أوجر ؟
فقال : « أنت توجر وأوزر أنا » ، قلت : وكيف ذلك ؟ فقال : « أما سمعت الله يقول :
* ( فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً ولا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ) * ( 1 )( 1 ) الكهف ( 18 ) : 110 ..
وها أنا ذا أتوضّأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 69 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 1 / 365 الحديث 1107 ، وسائل الشيعة : 1 / 476 الحديث 1266 ..