تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
شرح
الغسل خاصّة من دون مطلوبيّة مسح أصلا ، مثل : « الوضوء غسلتان ومسحتان » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 63 الحديث 176 ، وسائل الشيعة : 1 / 420 الحديث 1096 .، وأنّه إذا لم يتمكَّن من الغسل كذا يفعل كذا ، بل في الوضوءات البيانيّة : أنّه صبّ الماء على وجهه فغسل وجهه ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 387 الباب 15 من أبواب الوضوء .. وكذا في الذراعين ، وفيها أيضا : « إنّ الله تعالى قال : * ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) * ( 1 )( 1 ) المائدة ( 5 ) : 6 .فليس له أن يدع شيئا من الوجه إلَّا غسله ، وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين ، فليس له أن يدع شيئا من يديه إلى المرفقين إلَّا غسله » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 25 الحديث 5 ، وسائل الشيعة : 1 / 388 الحديث 1022 ، وفيه : من وجهه .، الحديث . إلى غير ذلك ممّا لا تحصى كثرة من دون إشارة في شيء منها إلى اعتبار مسح فيهما أصلا . بل الظاهر منها - غاية الظهور - عدم اعتبار غير الغسل ، كما أنّ الرأس والرجل بخلاف ذلك وعكسه . بل في كلام ابن الجنيد ما يومي إلى أنّ اعتبار المسح لأجل الجريان المحيط بالكلّ ، لأنّه بعد ما ذكر مسح اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع قال : حتّى تعلم أنّه لم يبق من ظاهرها وباطنها ممّا يلي الأرض شيء إلَّا وقد جرى عليه الماء ( 1 )( 1 ) نقل عنه الشهيد في ذكرى الشيعة : 2 / 192 و 193 .، إنتهى ، فتأمّل ! قوله : ( وتخليل شعر الوجه وإن كان كثيفا ) . أقول : ظاهره أعم من أن يكون شعر اللحية أو غيره ، ونسبته هذا إلى