شرح
الماء إلى داخل العين محتجّا بالإجماع ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 85 المسألة 35 ، المبسوط : 1 / 20 .، وربّما كان بعض القاصرين يتوهّمون كون داخل العين من الظواهر ، فيوجبون إدخال الماء إليه ، كما نقل أنّ ابن عبّاس عمى لذلك ( 1 )( 1 ) بدائع الصنائع : 1 / 4 .، ولذلك قال الشيخ ما قال .
بل ظاهر العين - أي ظاهر الأجفان والأهداب من الظواهر - لا بدّ من غسله وإمرار اليد عليه ، ولا يتيسّر ذلك عادة إلَّا بغمض العين ، إلَّا أن يدخل الماء فيضرّ جزما ، فلعلّ هذا القدر من الغمض مستثنى .
وبالجملة ما دام العين مفتوحة كيف يتيسر إمرار اليد عليها ؟ ورفع اليد بالمرّة عن العين ، والاكتفاء بغسل الحواجب من الطرف الأعلى ومنتهى الصدغ وتحت العين ، وترك العين وظواهرها ، فيه ما فيه .
قوله : ( والدعاء ) . إلى آخره .
الكلّ مذكور في كتب الأدعية والأخبار والشروح ، تركناه للاختصار والاشتهار ، وفي « الفقه الرضوي » : « أيّما مؤمن قرأ في وضوئه « إنّا أنزلناه » خرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمّه » ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 70 ، مستدرك الوسائل : 1 / 320 الحديث 722 مع اختلاف يسير .، انتهى .
وفي الأخبار ورد بعد تمام الوضوء ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 423 الباب 26 من أبواب الوضوء .، وهو غير ذلك المذكور ، بل هو مستحب على حدة .
قوله : ( وإمرار اليد بالغسل ) .
لا شكّ في خروجه عن ماهيّة الغسل ودخوله في ماهيّة المسح ، وبينهما