تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
شرح
وقيل بعدمه ، وأنّ المستحب ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ) و ( ز 1 ) و ( ف ) و ( ط ) زيادة : والأفضل .أن لا يتمضمض ( 1 )( 1 ) الحدائق الناضرة : 13 / 91 .، كما روي عن يونس ( 1 )( 1 ) الكافي : 4 / 107 الحديث 4 ، تهذيب الأحكام : 4 / 205 الحديث 593 . الاستبصار : 2 / 94 الحديث 304 ، وسائل الشيعة : 10 / 71 الحديث 12854 .، وفي بعض الأخبار - على ما هو ببالي - أنّه يتمضمض في وضوء الفريضة دون الوضوء المستحب ( 1 )( 1 ) الكافي : 4 / 107 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 10 / 70 الحديث 12852 .، وسيجئ تحقيقه في مقامه . واعلم ! أيضا أنّه يستحب الدعاء بالمأثور في المضمضة والاستنشاق جميعا ، وفي المضمضة بعد الفراغ منها ، لعدم التمكَّن منه في أثنائها . بل ظاهر الرواية أنّه تمضمض فقال : « اللهمّ » . . إلى آخره ، واستنشق فقال : « اللهمّ » . إلى آخره ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 53 الحديث 153 ، وسائل الشيعة : 1 / 401 الحديث 1046 .، وورد في غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين أيضا كذلك ، فيحتمل أن يكون الكلّ كذلك أنّه بعد الفراغ يقرأ دعاءه ، كما هو ظاهر العبارة ، ويحتمل أن يكون المراد أنّه بعد الشروع في العضو قال : « اللهمّ » . إلى آخره ، فتأمّل جدّا ! قوله : ( وفتح العين ) . لما روى في « الفقيه » عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : « افتحوا عيونكم عند الوضوء ، لعلَّها لا ترى نار جهنّم » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 31 الحديث 104 ، وسائل الشيعة : 1 / 486 الحديث 1287 .، لكن لا يفعل أمرا يدخل به الماء في عينه ، لأنّه يضرّ فيكون حراما . ومن هذا حكم الشيخ في « الخلاف » و « المبسوط » بعدم استحباب إيصال