شرح
ويدلّ على الأوّل حسنة الحلبي قال : سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها الإناء ؟ قال : « واحدة من حدث البول ، واثنتان من الغائط ، وثلاث من الجنابة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 12 الحديث 5 ، تهذيب الأحكام : 1 / 36 الحديث 96 ، الاستبصار : 1 / 50 الحديث 141 ، وسائل الشيعة : 1 / 427 الحديث 1117 مع اختلاف يسير ..
وفي رواية حريز - التي في طريقها علي بن السندي - عن الباقر عليه السّلام : « أنّه يغسل الرجل يده من النوم مرّة ، ومن البول والغائط مرّتين ، ومن الجنابة ثلاث مرّات » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 36 الحديث 97 ، الاستبصار : 1 / 50 الحديث 142 ، وسائل الشيعة : 1 / 427 الحديث 1118 ..
ومقتضاها كفاية المرّتين في البول والغائط .
والظاهر أنّ المراد كون الغائط مع البول ، كما هو الغالب ، فيدلّ على التداخل ، وإلَّا كان مقتضى الرواية الأولى ثلاث مرّات ، وهذا التداخل ممّا قال به الفقهاء ( 1 )( 1 ) الروضة البهيّة : 1 / 78 ، كشف اللثام : 1 / 564 و 565 ..
والروايات الدالَّة على ما ذكر في الجملة كثيرة ، وفي بعضها المنع من الإدخال ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 428 الحديث 1119 .، وحمل الكلّ على الاستحباب والكراهة ، للإجماع والأخبار الدالَّة على الجواز ، مثل صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : أنّه سأل عن الرجل يبول ولم يمس يده شيء أيغمسها في الماء ؟ قال : « نعم وإن كان جنبا » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 12 الحديث 4 ، تهذيب الأحكام : 1 / 36 الحديث 98 ، الاستبصار : 1 / 50 الحديث 143 ، وسائل الشيعة : 1 / 429 الحديث 1122 مع اختلاف يسير .، وغيرها من الأخبار ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 429 الباب 28 من أبواب الوضوء ..